20/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/2014
- التاريخ
- 20/05/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقدمة من المميز بوجه المميز عليه مفندة الاسباب التالية:
فسخت السبب الاول المتعلق بمخالفة المادة 1017 اصول المحاكمات المدنية عند منح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي على الرغم من عدم استيفائه للشروط الشكلية اعتبرت المحكمة ان المستندات المحددة بالمادة 1017 اصول المحاكمات المدنية وان كانت الزامية لمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الا انه لا شيء يمنع من الاستدلال على مضمونها بأي مستند آخر او بموقف المطلوب منح الصيغة التنفيذية بوجهه. وطالما ان المميز لم يعترض او يدلي بالتشويه فان وثيقة التبليغ للحكم الاجنبي تمسي لا لزوم لها وبالتالي يرد هذا السبب.
واما بخصوص السبب الثاني المتعلق بمخالفة المادة 1014 اصول المحاكمات المدنية عند عدم تامين حقوق الدفاع للمميز وكذلك موضوع اكتساب الحكم الاجنبي قوة القضية المحكوم بها ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان المميز قد اخذ علما بالدعوى امام القضاء الاسترالي وتمثل بمحام يكون قد مارس حقوق الدفاع استنادا الى المادة 1014 اصول المحاكمات المدنية فانه بالتالي يقتضي رد هذا السبب حيث انه يعود لمحاكم الاساس تفسير الوقائع المعروضة امامها دون رقابة من محكمة التمييز.
من جهة اخرى فان محكمة الاستئناف لا تنفرد بتفسير القانون الاجنبي الذي لم يتم الادلاء بمخالفته فانها حين اعتبرت ان الحكم الاسترالي بات نهائيا وقابلا للتنفيذ وان امكانية تقديم اعتراض عليه في ضوء خصوصية النظام القضائي الاسترالي ليس من شانه ان ينفي الصفة النهائية للحكم المذكور طالما انه لم يثبت ان ثمة قرارا قد صدرعن القضاء الاسترالي يقضي بفسخ الحكم الذي اعطي الصيغة التنفيذية او بابطاله او العودة عنه او وقف تنفيذه. وبما ان محكمة الاستئناف وعملا بصلاحيتها في تفسير القوانين الاجنبية قد رات انه بالاستناد الى القانون العرفي "common low" الذي اثبتته الجهة المميز عليها انه يجوز تنفيذ الحكم اللبناني في استراليا فقد تكون قد عللت قرارها وخصوصا ان الجهة المميز عليها قد ابرزت مستندا وبالتالي يقتضي رد الطعن.
مُستشهد به