الأحكام

20/07/2016

شورى حكم رقم : 917 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
917/2016
التاريخ
20/07/2016
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي العجلة النظر في القضايا المتعلقة بالعقود والصفقات العمومية واتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على موجبات الاعلان وتوفير المنافسة وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة. وتبقى احكام هذه المادة سارية المفعول لان المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة الجديد غير قابلة للتنفيذ بعد فيبقى النص القديم مطبقا وهذا ما يعرف بحالة الاستمرارية القسرية.

ويتمتع قاضي العجلة في مسائل العقود والصفقات العمومية بصلاحيات واسعة عادة تعادل صلاحيات قاضي الاساس.

وقد تبين لقاضي العجلة بان القرار المطعون فيه القاضي بالغاء المزايدة العلنية هو ضمن اختصاصه وهو تدبير مناسب في ضوء الوقائع التي تضمنها الملف من اجل الحفاظ على موجبات العلنية والمنافسة بين العارضين علما ان المواصفات الفنية والادارية والمالية التي تضمنها دفتر شروط المزايدة العلنية الثانية من شأنها المس بقواعد المنافسة والمساواة بين العارضين المتنافسين، لا يقتضي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف بما قضى به من الغاء المزايدة العلنية الادارية واستثمار مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها