الأحكام

20/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2014
التاريخ
20/05/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الدعوى المقدمة من المميزة معللة بالاسباب التالية:

فعن السبب الثالث المتعلق بمخالفة محكمة الاستئناف احكام المادتين 52 و504 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقهما والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية عند ردها طلب استئخار الدعوى جواوا فالمميزة لم تسند في اي مرحلة من المراحل طلب استئخار الدعوى الى التلازم بل اسنتدته على ان البت بدعوى اعلان بطلان الوكالة وثبوت الاتفاق على الغائها وصدور حكم في الدعوى انه تأثير كبير على الدعوى الراهنة.

ومن جهة اخرى فان القرار المطعون فيه عندما قضى بان المواضيع المطروحة امام محكمة البداية لا تخرج عن الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة الناظرة بالدعوى يكون قد خالف ابسط قواعد القانون لان اعلان بطلان الوكالة وثبوت الغاؤها يستوجب اقامة دعوى جديدة حفاظا على مبدأ تعدد درجات المحاكمة اجابت المحكمة بانه:

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي رد طلب الاستئخار لعدم توافر شروط المسألة المذكورة في المادة 504 اصول المحاكمات المدنية يكون قد خالف القانون لان استئخار البت وشروطها تختلف عن شروط المسألة المعترضة حيث ان الاستئخار البت تأثير على فصل النزاع المطروح في الدعوى الراهنة.

وعن السبب الرابع المتعلق بادلاء المميز ضدها في انه كان بامكان المميزة ان تتقدم بطلب الاستئخار امام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى الراهنة خاصة وان المادة 662 اصول المحاكمات المدنية تجيز تقديم طلبات جديدة امامها اذا كانت من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم اجابت المحكمة انه وان كان ذلك ممكنا وجائزا ضمن شرط التلازم والاختصاص. الا انه ليس ما يمنع المميزة من ان تتقدم بادعاء اصلي بموجب دعوى على حدة مستفيدة من درجات المحاكمة كاملة وبالتالي يقتضي رد ادلاءات المميز ضدها لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها