20/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2014
- التاريخ
- 20/05/2014
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الدعوى المقدمة من المميزة بوجه المميزعليهم شكلا معتبرة انه وبالرغم من الاخطار المطبعية الواضحة في الاستدعاء فان الجهة المميزة اوردت اسم المحكمة مصدرة القرار وتاريخ صدوره والفقرة الحكمية التي تؤكد ماهية القرار المطعون فيه دون اي جهالة. اما في الاساس فقد ردتها معللة بان المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المتذرع بها تختص بالاختصاص الوظيفي والنوعي وحيث ان الاختصاص المتذرع به من قبل المميزة يعنى بالاختصاص المكاني فلا يعتد بالسبب المبني على مخالفته لقواعد الاختصاص المنصوص عنها في الفقرة الثانية المذكورة وكذلك فان ادلاء المميزة بان الموجب سقط بالتنفيذ لا يعتد به لان القرار المميز يشير الى انها امتنعت عن تنفيذ ما كلفت لجهة ابراز افادة تبين مصير المعاملة التنفيذية ويشير ايضا الى ترتب ديون بذمتها لصالح المميز بوجههم مترافقا مع عدم قدرتها على اثبات ملاءتها بالرغم من تكليفها فلا يكون قد خالف القانون المتعلق بالايفاء لعدم حاجته اليه.
وحيث ان ادلاء الجهة المميز بوجوب نقض القرار لسقوط حق المميز بوجههم لمرور الزمن والا بسبب القضية المحكمة عملا باحكام المادة 398 معطوفة على المادة 405 تجاري مردود لان القرار المميز لم يتطرق الى هذا الموضوع اصلا كما انه لا يفيدها القول بان هذا الاخير لم يأخذ بطعونها المنصبة عليه ضمن هذا السبب لان له طرقا اخرى للطعن به سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
بالنسبة لطلبها نقض القرار لعلة عدم توافر الصفة سندا الى احكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية فقد ردته المحكمة معللة ذلك بان القرار المميز لم يتطرق ايضا الى موضوع توافر الصفة او عدم توافرها حيث انه صدق حكم الافلاء بعد تثبته من ترتب ديون تجارية بذمة المميزة وعدم ملاءتها وهما الشرطين الكافيين لذلك مؤكدا على صفة الشركة المميز بوجهها لحيازتها سند دين بذمة الجهة المميزة.
مُستشهد به