20/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2014
- التاريخ
- 20/05/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاسباب التمييزية التي اوردها المدعي في استحضاره ومعتبرة انه:
فيما خص السبب التمييزي الاول فان الاصابة التي تعرض لها المميز ضده حصلت اثناء تنفيذه عقد العمل بصورة مفاجئة ونتيجة عامل خارجي وهي بذلك لم تنسب للقرار اية مخالفة فيما استثبتته لهذه الجهة.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص للنظر في هذه الدعوى خلافا لادلاءات المميزة ذلك لان المحكمة عندما تقضي بالتعويضات لا تتحرى عن خطأ ارتكبه رب العمل لا تتحقق من الضرر الفعلي اللاحق بالاجير بل ان هذه التعويضات تستحق لهذا الاخير بمجرد حصول الاصابة المستوفية للشروط المووعة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور اضافة الى ذلك اشارت المحكمة ان اقدام المميز ضده على عمل دون ان يطلب منه ذلك لا يشكل خطأ فادحا يؤدي الى حرمانه من التعويضات ثم ان عدم ذكر الاصابة في الجدول العام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 136/1983 لا يقضي الى حرمان الاجير من حقوقه.
وعن السبب الثاني اشارت المحكمة ان وسائل الاثبات مثل الاستماع الى شهود او تعيين طبيب يعود تقديرها الى محاكم الاساس دون ان تكون خاضعة لرقابة محكمة التمييز لانها ليست من المطالب ولا يمكن لاغفالها ان يؤدي الى النقض.
عن السبب الثالث بينت المحكمة ان التناقض الذي يؤدي الى النقض هو ذلك الذي يكون في الفقرة الحكمية للقرار الواحد وليس التناقض بين الفقرة الحكمية والحيثيات ولان هذا الاخير غير مؤثر في قابلية الحكم للتنفيذ عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية البند 3.
عن السبب الرابع اوردت المحكمة انها لكي تتمكن من البحث اذا كان القرار المطعون فيه قد تجاوز طلبات المدعي لا بد لها من التثبت ان القرار قد شوه مضمون المستندات من استحضار ولوائح وهو امر لا يمكن لها ان تجريه طالما ان المميزة لم تطلب نقض القرار لهذه العلة.
عن السبب الخامس اشارت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار لارساء الحل غير كافية او غير واضحة.
وحيث ان المآخذ المنسوبة للقرار ضمن هذا السبب لا ينطبق عليها فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في البند (6) من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اما لانها تشكل عيبا لجهة القانون لا لجهة الوقائع او لانها في الاصل لا تشكل عيبا موجبا للنقض.
واخيرا في السبب السادس اعتبرت المحكمة ان عدم تبيان النتيجة التي ادى اليها التشويه المشكو منه من قبل المميزة وكيف انه كان سيؤدي الى نتيجة مغايرة يفضي الى اعتبار هذا السبب غير مقبول لوروده بصورة غير صحيحة.
مُستشهد به