الأحكام

30/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/2014
التاريخ
30/05/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي صدق قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي رجع عن الحجز التنفيذي وشطب اشارته واشارة الحجز الاحتياطي معللة ذلك بالاسباب التالية:

ففي السبب الاول اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان المسألة تتعلق بالاجراءات وانه يعود لرئيس دائرة التنفيذ بتها دون غيره استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية وتقريرها رفع اشارة الحجز بحجة ان اشارة البيع مع حق الاسترداد قد سجلت في صحيفة العقار بتاريخ سابق لاشارة الحجز الاحتياطي مع العلم انه لا يسع رئيس دائرة التنفيذ التطرق الى مسألة الملكية والمفاضلة بين القيود والبحث في سوء او حسن نية المشتري وما اذا كان البيع جائزا مع تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي تكون قد خالفت المادة 556 اصول المحاكمات المدنية فقرتها الثالثة وعرضت قرارها للنقض.

وكذلك في السبب الثاني وحيث انه لا يمكن الرجوع عن القرار المستعجل الا اذا ما استجد جديد عملا باحكام المادتين 303 و584 اصول المحاكمات المدنية هذا الجديد لم تبينه محكمة الاستئناف بحيث اقتصر تعليلها لرد الطلب المسند الى قوة القضية المحكوم بها على ان قرارات قاضي العجلة لا تتمتع بحجية القضية المحكوم بها وبكل حال فانه لا جديد في الدعوى طالما ان المالك السابق استدعى رفع الاشارة ورد طلبه بقرار مبرم والشاري يعتبر خلفا خاصا يسري عليه الحكم الاول عملا باحكام المادة 556 اصول المحاكمات المدنية فقرتها الثالثة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها