31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد التمييز برمته وابرام القرار المطعون فيه وذلك لعدم مخالفته القانون ولعدم تشويه الوقائع - لعدم فقدان الاساس القانوني له وذلك لانه ثابت ان المميزة تملك حسابا مشتركا مع زوجها لدى المميز ضده وقد تم اقفال هخذا الحساب بناء على تلكس صادر عن الزوج وطلب تحويل الحساب من دولار الى ليرة لبنانية واستمرار المميزة وشريكها زوجها في التعامل مع المصرف المميز ضده طيلة اربع سنوات بعد هذه العملية المصرفية يؤكد موافقة الطرفين عليها كما ان الاختلاف المدلى به بين قيود دفتر التوفير وقيود المصرف يجعل من ان هناك نزاع جدي حول هذا الدين ما يجعل من القرار المطعون فيه غير مخالف للمواد 168 نقد وتسليف و254 اصول المحاكمات المدنية و307 تجارة و559 اصول المحاكمات المدنية لان قاضي العجلة لكي يمنح الدائن سلفة وقتية على حساب دينه يفترض ان يكون الدين ثابت واكيد وغير منازع عليه هذا ما جعل القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون. وايضا ان مسالة القوة الثبوتية لتلكس المذكور اعلاه والذي انكرته المميزة يجعل العناصر التقديرية والقانونية متشعبة ونفترض تدخل قاضي الاساس لحسمها وخصوصا ان دفتر التوفير هو سند خطي لا يمكن اثبات عكسه الا بالبينة الخطية والتلكس المذكور بوضعيته الحاضرة لا يشكل نية خطية بل قرينة.
ولم يخالف القرار المطعون فيه سيما المواد 537 و708 و655 و728 اصول المحاكمات المدنية حيث ان الاختلاف في المبالغ الوارده في دفتر التوفير وفي قيود المصرف يشكل سببا جديدا خليطا من وقائع وقانون لا يقبل ولا تسمع تميزا لاول مرة كما ان الادلاء به يؤكد وجود نزاع جدي حول قيمة الدين ما يستدعي تدخل قاضي الاساس ويحرم قاضي العجلة من منح السلفة الوقتية
كما لم يخالف القانون سيما المادة 201 اصول المحاكمات المدنية وذلك لانه لم يتم الادعاء بتزوير التلكس من اجل ابطاله وما ان للمحكمة سلطة تقديرية قامت بتقدير البينات والوقائع ولم تحكم برد التلكس بل اعتبرته من ضمن الادلة والقرائن المتوفرة لتحويل الحساب.