الأحكام

26/01/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 1 /2016

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
1/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة المطبوعات ناشر بيان في الجريدة بجنحة تحقير رئيس البلدية الذي هو موظف بمفهوم المادة 350 عقوبات وذلك سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لتضمنه بان كل ما قيل في الاجتماع هو ادعاء باطل وملفق واكاذيب وتضليل للحقيقة وبان هذا الاجتماع كان مقتصرا على المنتفعين والمزورين والمضللين للحقيقة وبانه لم يحضر هذا الاجتماع اي ممثل لبلدة مجاورة والقول بخلاف ذلك امر ملفق وعار عن الصحة من اجل اخفاء الحقيقة عن الرأي العام وذلك لانها تعتبر من باب الغمز من قناة المدعي في معرض نسبة اجور محددة الى شخصه في معرض الشك به بشكل ينال من سمعته ومن كرامته ولا سيما كرئيس بلدية واستبعدت المحكمة تطبيق احكام المادة 585 عقوبات لعدم توافر عناصرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها