18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 46 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 46/2015
- التاريخ
- 18/05/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد محكمة المطبوعات الدعوى شكلا عن الموقع الالكتروني وادانت كاتبة المقال بجنحتي القدح والذم والتحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 385 و383 عقوبات لاقدامها على نشر مقال تضمن بان رئيسة البلدية تعطي رخص بناء مخالفة وتتغاضى عن التجاوزات التي تحصل ضمن النطاق البلدي وشاءت من يرعى ويغطي هذه المخالفات ونقلت على لسان اعضاء البلدية بان البلدية الغائبة هي المسؤولة الاولى عن تردي واقع البلدة وبانها تغض النظر عن مجمل المخالفات وتعطي تصاريح البناء لمن تشاء وتمنعها عن البعض الاخر وبان شرطة البلدية تغطي الفوضى التي تجتاح البلدة.
وبان المخالفات العشوائية ترتكب على عينك والنظر حتى بموافقة رئيسة البلدية كما يقول بعض الاعضاء في البلدية للموقع "الكلمة اون لاين"
وانه في ضوء عدم اثبات كاتبة المقال للوقائع المذكورة فان ما ورد على لسانها يعتبر من باب نشر اخبار خاطئة وليس من باب نشر اخبار كاذبة اذ انه في الحالة الاولى من ينشر الاخبار الخاطئة فهو ينشر اخبارا بخلاف ما هي عليه دون العلم بها ودون تعمد في حين ان من ينشر الاخبار الكاذبة فهو ينشر اخبارا بخلا ما هي عليه مع العلم بها ومع التعمد.
قضت المحكمة على كاتبة المقال بالتعويض للمدعية مبلغ الف ل.ل كتعويض رمزي ونشر خلاصة معبرة عن القرار على نفقتها على صفحات الموقع الالكتروني.
مُستشهد به