الأحكام

29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
412/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة الاظناء من جنحة الافعال الواقعة على السلطة العامة واعمال الشدة سندا الى المادة 381 عقوبات معطوفة على القانون رقم 422/2002 لعدم كفاية الدليل لاقدامهم على ضرب شرطي البلدية، وان اصابة الاخير لم تكن بسبب فعل مادي قصدي من قبل الاظناء، وان الخلع بكتفه ناجم عن محاولته الامساك باحدهم واصطدام كتفه بشيء صلب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها