الأحكام

08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 51 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
51/2015
التاريخ
08/06/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة المطبوعات الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاصها للبت بدعوى الذم للنشر على موقع الكتروني فاعتبرت الموقع المذكور بمثابة مطبوعة لان شبكة الانترنت هي وسيلة نشر متطورة وحديثة.

ادانت محكمة المطبوعات المعترض على حكم غيابي بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشره على موقعه الالكتروني بان المدعية تقود "اوسخ" حملة ضد فنانة وبانها نظمت مع الشركة المدعية بيانا "مقيت" تفضح فيه اسرار الفنانة وتستعرض "مبسم ولؤم شديدين" مسألة زواجها وبانها تعمل مع كم "صةيحفي"و "gay" ومع شلة من القذرين وتتصرف تصرفات "الشوارعجية" وتغدر بفنانة عملت معها لسنوات ...

والزمت المعترض بدفع تعويض رمزي مقداره الف ل.ل