08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 51 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 51/2015
- التاريخ
- 08/06/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة المطبوعات الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاصها للبت بدعوى الذم للنشر على موقع الكتروني فاعتبرت الموقع المذكور بمثابة مطبوعة لان شبكة الانترنت هي وسيلة نشر متطورة وحديثة.
ادانت محكمة المطبوعات المعترض على حكم غيابي بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشره على موقعه الالكتروني بان المدعية تقود "اوسخ" حملة ضد فنانة وبانها نظمت مع الشركة المدعية بيانا "مقيت" تفضح فيه اسرار الفنانة وتستعرض "مبسم ولؤم شديدين" مسألة زواجها وبانها تعمل مع كم "صةيحفي"و "gay" ومع شلة من القذرين وتتصرف تصرفات "الشوارعجية" وتغدر بفنانة عملت معها لسنوات ...
والزمت المعترض بدفع تعويض رمزي مقداره الف ل.ل