الأحكام

12/01/2016

شورى حكم رقم : 233 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
233/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
فنيانوس، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير، ويبدأ سريان مهلة الطعن فيه بالنسبة الى الغير بحصول العلم الاكيد بالمخالفة المستمد بشكل خاص اما من التنفيذ المنبىء بهذه المخالفة، واما بتاريخ تقديم مراجعة ادارية تتضمن بيان المخالفة المشكو منها، واما بتاريخ تبلغه تقرير خبير معين من قبل المرجع المختص ويتضمن بيان المخالفة او المخالفات المشكو منها.

وبما ان المراجعة الراهنة واردة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدور تقرير الخبير، فتكون مقبولة شكلا وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يكون متوجبا اعطاء موافقة جديدة على كامل البناء من قبل التنظيم المدني ما دام انه قد تم اعطاء هذه الموافقة واستكمال جميع المعاملات قانونا عند التقدم بطلب الترخيص الاساسي، لذلك يرد السبب المدلى به المتعلق بان الخرائط التعديلية للرخصة غير موقعة من قبل رئيس المكتب الفني، علما بان القانون لم يفرض توقيع الخرائط من قبل التنظيم المدني، انما اشترط موافقته، ما يقتضي رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها