12/01/2016
شورى حكم رقم : 233 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 233/2016
- التاريخ
- 12/01/2016
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- فنيانوس، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير، ويبدأ سريان مهلة الطعن فيه بالنسبة الى الغير بحصول العلم الاكيد بالمخالفة المستمد بشكل خاص اما من التنفيذ المنبىء بهذه المخالفة، واما بتاريخ تقديم مراجعة ادارية تتضمن بيان المخالفة المشكو منها، واما بتاريخ تبلغه تقرير خبير معين من قبل المرجع المختص ويتضمن بيان المخالفة او المخالفات المشكو منها.
وبما ان المراجعة الراهنة واردة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدور تقرير الخبير، فتكون مقبولة شكلا وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يكون متوجبا اعطاء موافقة جديدة على كامل البناء من قبل التنظيم المدني ما دام انه قد تم اعطاء هذه الموافقة واستكمال جميع المعاملات قانونا عند التقدم بطلب الترخيص الاساسي، لذلك يرد السبب المدلى به المتعلق بان الخرائط التعديلية للرخصة غير موقعة من قبل رئيس المكتب الفني، علما بان القانون لم يفرض توقيع الخرائط من قبل التنظيم المدني، انما اشترط موافقته، ما يقتضي رد المراجعة في الاساس.
مُستشهد به