13/01/2016
شورى حكم رقم : 242 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 242/2016
- التاريخ
- 13/01/2016
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- مداح، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باعطاء رخص البناء مقيدة بحيث يتوجب عليه منح الرخصة كلما توافرت الشروط القانونية والفنية، ولا يسعه رفضها لمجرد الاستنساب والملاءمة.
ويكون الحائط المشيد من قبل البلدية قبل تنفيذ التخطيط، والقائم على العقار العائد للمستدعي المطلوب اعطاء الوصل بالتصريح لاستكمال بنائه، قابلا للتسوية والترخيص وفقا لاحكام قوانين وانظمة البناء، لا سيما المادة 23 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، خصوصا وان ايا من الادارات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وغيرها لم تلجأ الى ضبط اي مخالفة بخصوص الحائط المذكور، وما دام ان الادارات المعنية بالطريق قد قدمت افادات بعدم وجود تجاوز، لذلك لا يسع رئيس البلدية التصرف على اساس ان التجاوز قائم ويتمنع عن اعطاء الترخيص، او ان يتذرع بوجود استملاك غير مباشر للجزء الناشىء من الحائط، الامر الذي يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه برفض اعطاء الترخيص للمستدعي.
مُستشهد به