الأحكام

12/01/2016

شورى حكم رقم : 238 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
238/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتعلق توافر الصفة والمصلحة لدى المستدعين للطعن بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا، وتتحد الصفة مع المصلحة في قضاء الابطال لتجاوز حد السلطة. وان تحديد مفهوم المصلحة يخضع لقواعد اجتهادية تستند الى احكام المادة 106 من نظام المجلس، وتتحقق هذه المصلحة الشخصية عندما يؤدي القرار المشكو منه الى الحاق ضرر شخصي بالمستدعي يمس مركزه حصرا، بمعنى ان يتمايز ضرره عن الضرر العام، وان يكون متحققا فعلا او اكيد التحقق على الاقل، ولا يؤخذ بالضرر الاحتمالي او المفترض.

ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه الذي نص على تأمين الاعتمادات المطلوبة للرواتب والاجور من احتياطي الموازنة العامة، يصب حكما في مصلحة اصحاب الحق بالرواتب، لذلك يكون الضرر الذي يتخوف منه المستدعون غير متحقق كونه بقي ضمن التكهنات، فضلا عن ان ادلاء المستدعين بصفة المكلفين على اموالهم لا توليهم المصلحة للادعاء، وان الاجتهاد مستقر على القول بعدم توافر مصلحة القائمين بمهام رسمية للطعن بهدف تأمين احترام مبدأ الشرعية، ومن باب اولى من لم يعد قائما بوظيفة عامة تشريعية او اجرائية، لذلك لا يكون للمستدعين ابنة رئيس مجلس وزراء سابق ونائب سابق ووزير سابق المصلحة للطعن وابطال قرار مجلس الوزراء، او طلب اتخاذ اجراءات احترازية في حالة العجلة، كونه يخرج على اختصاص قاضي الاساس ويدخل ضمن اختصاص قاضي العجلة سندا للمادة 66 من نظام المجلس. كما ان الطلب باتخاذ اجراء احترازي للاشراف والرقابة على تصرف مجلس الوزراء بالاموال العامة، يشكل في حال الاستجابة اليه تعديا من قبل السلطة القضائية على صلاحيات السلطة الاجرائية، وخرقا لمبدأ فصل السلطات، ما يقتضي رده ورد المراجعة شكلا تبعا لذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها