الأحكام

19/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
6/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بولحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا واساسا، وفسخت الحكم الابتدائي عملا بنص المادة 946 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا باخراج المنقولات من البيع لان اتفاقية البيع مع حق الاسترداد والتي اشارت الى الموجودات اتت بعد القاء الحجز، وتعيين المستأنف حارسا قضائيا عليها حتى الفصل في اساس النزاع، بحيث انه لم يتم اثبات الملكية من قبل رئيس دائرة التنفيذ، على ان يقدم المستأنف كفالة مالية من مصرف مقبول، وعلى ان يستأنف التنفيذ اذا لم يتقدم بدعوى اثبات حقه امام المحكمة المختصة. وردت طلبات العطل والضرر لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها