الأحكام

28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 99 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
99/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
حاطوم، سليلاتي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئنافي المبني على علة مخالفته المادتين 210 و211 من قانون الموجبات والعقود وذلك لعدم قانونيته، وقد رأت المحكمة في معرض ردها انه عملا بالمادتين 208 و209 موجبات وعقود، يكون طلب ابطال البيع المسند الى الخداع مردودا لان ادلاءات المستأنف حول الخداع لا تدل على اية علاقة للمسنأنف عليها به، كما لم يثبت علمها به.

كذلك رأت المحكمة انه على فرض حصول تمييز بحقه عند طلب الرخصة من بلدية عمشيت وعلى فرض صحته، فهو لا يشكل الخوف والاكراه المنصوص عليه في المادة 210 قانون الموجبات والعقود. كما لم يتبين من ادلاءات المستأنف وجود ممارسة او ضغط او اكراه في سبيل بيعه العقار، اضافة الى ان المضايقات المساقة غير كافية لجعله في حالة الخوف او الاكراه، ولا سيما مع الوقت المنصرم بين المضايقات وتاريخ البيع.

كما قضت المحكمة برد السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادتين 213 و214 من قانون الموجبات والعقود لجهة الغبن، وقد رأت المحكمة في معرض ردها بان اقرار المستأنف بعدم معرفته بالمستأنف عليها قبل الاتفاق على البيع ينفي علمها بالحالة النفسية التي تذرع بها حول الاضطراب او الجنون، فيكون ما ادلى به حول استغلالها لحالته غير ثابت ومردودا. كما ان التذرع بعدم الخبرة كونه غريب عن محل العقار لا يعفيه من موجب الاستعلام، وان اهماله لهذا الموجب لا يجعله في حالة الغبن المحددة شروطها في المادة 214 موجبات وعقود.

كذلك قضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على وجود تناقض في محل العقار حيث اعتبرت في معرض ردها ان هذا الخطأ هو مادي، وقد جرى تصحيحه بموجب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية ولم يطعن به، ما يقتضي معه رد هذا السبب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها