الأحكام

25/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
50/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلبي فتح المحاكمة لعدم تأثير المذكرات الختامية ومرفقاتها على الحل الذي سيقرر للقضية.

ورأت محكمة الاستئناف المدنية ان حل الشركة المساهمة يخضع لقواعد خاصة تنص عليها المادة 216 وما يليها من قانون التجارة، الا انه متى ظهرت اسباب مشروعة على القدر من الاهمية وادى وجودها الى الحؤول دون اتمام مشروع الشركة، فانه في مثل هذه الحالة جاز حل الشركة رغم عدم اعتبار هذه المادة صراحة بان الاسباب المشروعة من عداد الحالات التي تبرر حل الشركة.

كما رأت بان الاسباب المشروعة هي فقط الاسباب التي تجعل عمل الشركة المنتظم والضروري لاتمام مشروعها مستحيلا بحيث لا يمكن مواجهة هذه الظروف الطارئة باي طريقة اخرى سوى حل الشركة.

واعتبرت المحكمة ان تعليق اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية قرابة عشرين عاما دون ان يخرق هذا الجمود اي تحرك، يجعل من عمل الشركة واتمام مشروعها مستحيلا، ويشكل سببا مشروعا لحل الشركة. وبالتالي فان الحكم المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 216 قانون التجارة عندما اعتبر ان حل الشركة مبررا في ظل صعوبة الاستمرار، ويكون واقعا في محله القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها