30/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 137 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 137/2016
- التاريخ
- 30/06/2016
- الرئيس
- يوسف ياسين
- الأعضاء
- جبران، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال لعدم قانونيته لان القسم الذي يملكه المطلوب ادخاله، وان كان من ضمن الاقسام المباعة والمتنازع حول ملكيتها، فانه يخرج من نطاق هذه الدعوى المحدد بالاقسام الاخرى، مما يجعل طلب الادخال غير مجد ويقتضي رده.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدم الرد واعطاء الحل لجميع المسائل المطروحة، حيث رأت المحكمة ان الحكم الابتدائي رد ضمنيا على تذرع المدعى عليه بادعاء التزوير، توصلا لطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص، وبالتالي لا يكون قد خالف احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 581 و579 اصول المحاكمات المدنية، ورأت في ردها بان طلب فرض الحراسة القضائية من قاضي الموضوع الذي ينظر في اساس النزاع، لا يحول دون استدعاء الطلب ذاته امام قاضي الامور المستعجلة ما دام ان القضية ليست معروضة امام محكمة الاستئناف، على ما نصت عليه المادة 581 اصول المحاكمات المدنية. كما رأت ان عنصر العجلة وعنصر الضرر مستمدان من القضية ذاتها عندما يتعلق الامر بتنازع حول ملكية الشيء المطلوب فرض الحراسة القضائية عليه.
ورأت المحكمة ان قرار قاضي العجلة هو قرار موقت بطبيعته يرمي الى حفظ الحقوق ومنع الضرر في المرحلة التي يبلغها النزاع بين الفريقين، وبالتالي فهو لا يتعارض مع مجريات النزاع العالق والموضوع ذاته وبين الفرقاء نفسهم امام محكمة الموضوع.
مُستشهد به