الأحكام

12/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
78/2016
التاريخ
12/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
حاطوم، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية ببطلان عقد المخالصة عملا بالمادة 191 موجبات وعقود لاستحالة تنفيذه، ما يقتضي معه رد طلب تنفيذ هذا العقد المتضمن تعديل وتبديل بعض مواقف السيارات للاقسام الخاصة المفرزة.

وقد رأت المحكمة في قرارها ان الموجب الملقى على عاتق المستأنف عليه لهذه الجهة قد نشأ مستحيلا لان تعديل نظام الملكية وخريطة الافراز لجهة المواقف التي هي ضمن الاقسام المشتركة، عملا بالبند ب/1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 يستوجب صدور قرار من جمعية المالكين باكثرية 75% على الاقل من اصوات المالكين، عملا بالمادة 11 من المرسوم الاشتراعي المذكور، ولان التعديل في بعض المواقف يؤدي الى تحديد موقفي القسم في داخل هذا القسم الامر غير الجائز قانونا.

ورأت المحكمة ان استحالة تنفيذ الموجب معزوة جزئيا الى المستأنف عليه لانه التزم في عقد المخالصة وملحقه بموجب ليس له الصفة وحده لانفاذه، ما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف لجهة رده طلب التعويض، ومن ثم نشر طلب التعويض مجددا ورؤيته انتقالا، والحكم بالزامه بالتعويض سندا للفقرة 2 من المادة 191 موجبات وعقود وعملا بالمادة 252 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها