الأحكام

24/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
117/2016
التاريخ
24/05/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بموجب المادة 3 من القانون 76/99 لم يعد قيد الاشارة على صحيفة العقار شرطا ضروريا لسماع الدعوى، وبالتالي لا يكون طلب قيدها ضروريا، وهي ترمي الى حماية المدعي من ترتيب حقوق على العقار لمصلحة اشخاص ثالثين حسني النية، ما يقتضي معه رد ما ادلى به المستأنف في هذا الخصوص لجهة مخالفة القانون.

ورأت المحكمة ان المشتري في عقد البيع مع حق الاسترداد يصبح مالكا للعقار بانتهاء مهلة الاسترداد، في حين ان المشتري بالوفاء لا يمكنه تملك العقار بانتهاء المهلة العقدية من دون اعادة الثمن اليه، بل عليه ان يطلب بيع العقار ليستوفي دينه، وان هذين العقدين شبيهان بالاستدانة وهذا الشبه هو القاسم المشترك بينهما وليس معيارا لتغيير وصف العقد من عقد بيع مع حق الاسترداد الى عقد بيع بالوفاء، ما يقتضي معه رد ما ادلى به في هذا الخصوص لجهة تشويه الوقائع.

ورأت المحكمة ايضا ان المادة 39 اصول المحاكمات المدنية لم توجب تخصيص اللائحة لطلب الادخال به وحده، وانما يمكن تقديمه بموجب لائحة تتضمن طلبات اخرى، ما يقتضي معه رد ما ادلى به لهذه الجهة، ومن ثم قضت بعدم قبول طلب الادخال لانتفاء المصلحة بشطب اشارة العقد عن الصحيفة العينية سندا لنص المادة 40 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها