31/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 129 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 129/2016
- التاريخ
- 31/05/2016
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية بالفسخ الجزئي للحكم المستأنف، وقبولها الدفع بعدم صفة المدعى عليه للمداعاة؛ وقد اسندت المحكمة حكمها الى كون المدعى عليه لم يكن فريقا في العقود المطلوب ابطالها بصفته الشخصية، وبالتالي فلا يكون صاحب صفة للمداعاة بالدعاوى المتعلقة بهذه العقود، أو للمطالبة بصورة شخصية بما يترتب على هذه العقود.
ورأت محكمة الإستئناف أن الايفاء بأداء العوض هو وسيلة ايفاء عند استحقاق الموجب او الدين وليس عند انشائه، وبالتالي فان الوكالتين المنظمتين في معرض علاقة المداينة وليس بنتيجة تسوية الدين او استحقاقه، تنتفي عنهما وعقد البيع صورة الايفاء باداء العوض. كما رأت المحكمة انه بموجب المادة 107 ملكية عقارية لا يجوز تملك العقار المرهون من قبل الدائن، بصرف النظر عما اذا كان العقد يتناول رهنا او ضمانا عبر وكالة بالبيع، وقت انشاء الدين وليس وقت استحقاقه حيث يجوز تمليكه للدائن، ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي لجهة ما حكم به في ابطال الوكالتين وعقد البيع الممسوح لعلة مخالفتها للمادة 107 ملكية عقارية.
واعتبرت المحكمة ان الحكم الابتدائي لم يقض بما لم يطالب به ما دام ان الزام الجهة المستأنفة باعادة تسجيل القسم موضوع النزاع على اسم المستأنف عليها انما هو نتيجة حتمية لابطال عقد البيع.
مُستشهد به