05/02/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 10/2013
- التاريخ
- 05/02/2013
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستئناف الثاني شكلا في جرم المطبوعات لتوافر كافة الشروط الشكلية ولوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معتبرة ان المراجعة الحاضرة ليست بمراجعة تمييزية ولا تطبق عليها احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لجهة ابراز اصل الوكالة المنظمة لمصلحة محامي المستأنفة خلافا كما هو مدلى به.
قبلت المحكمة الاستئناف الثاني اساسا جزئيا وفسخت القرار المستأنف لجهة جرمي القدح والذم عبر مقال صحفي منشور على احد المواقع الالكترونية لمخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لاغفاله البت بالدفع الشكلي بعدم صلاحية محكمة المطبوعات مصدرته لرؤية الدعوى المنطبق على البند 1 من المادة 73 محاكمات جزائية وردت هذا الدفع معتبرة ان عبارة كل من يظهره التحقيق المضافة بعد المدعي عليهما المحددة كامل هويتهما بوضوح لا تشكل عيبا يؤدي الى انتفاء صلاحية محكمة المطبوعات وانعفاد الصلاحية لقاضي التحقيق للنظر بالقضية وفقا للمادة 175 محاكمات جزائية,
كما ردت المحكمة الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما من القانون الوارد في البند 4 من المادة 73 محاكمات جزائية لكون جرمي القدح والذم منصوص على تجريمهما من القوانين الجزائية وان ما تثيره المستأنفة من عدم توافر العنصرين المادي والمعنوي لهما يتعلق باساس النزاع ويخرج عن اطار الدفع الشكلي لكن محكمة التمييز صدقت القرار المستأنف لجهة جرائم الاخبار الكاذبة والتشهير والتحريض.
ردت محكمة التمييز الجزائية احد الاستئنافين المقدمين شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 104/77
مُستشهد به