الأحكام

05/07/2017

شورى حكم رقم : 752 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
752/2017
التاريخ
05/07/2017
الرئيس
زياد ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن لقاضي العجلة وقف تنفيذ عمل اداري وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ان دعوى العدلة تستلزم ان تكون التدابير المطلوب اتخاذها مقيدة وضرورية وان لا تكون في متناول صاحب العلاقة طرق ووسائل قانونية اخرى توفر له النتيجة المطلوبة ذاتها.

وبما انه تبين بان صاحب العلاقة، الذي تضرر من قرار الانذار بهدم المخالفة على الاملاك العامة النهرية، تقدم بمراجعة في الاساس امام القضاء المختص بان مجلس شورى الدولة - بالموضوع عينه والمطالب ذاتها وذلك عملا بالمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة لذا فان المراجعة امام قاضي العجلة تكون مستوجبة الرد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها