09/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 42/2017
- التاريخ
- 09/03/2017
- الرئيس
- ريما خليل
- الأعضاء
- يحفوف، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالزام المستأنف بان يدفع للشركة التجارية المستأنف عليها المبالغ المتوجبة عليه بموجب عقد الاستثمار لمحطات الوقود والمشتقات النفطية، فالاسباب الاستئنافية من تشويه الوقائع ومخالفة القانون وفقدان التعليل ردت لعدم صحتها بحيث ان الشركة المستأنف عليها اقرت بان تسليم المحروقات المطالب بتسديد قيمتها، كان يتم للمحطات التي كان يديرها المستأنف مع افراد عائلته بناء على الاوامر التي يصدرها المستأنف، وهذا الاخير كان يسدد بعض اثمان هذه المشتقات من حسابه المصرفي الخاص، فهذا الامر يعتبر قرينة على استفادته من هذه المبيعات وقبولا منه بالالتزام بالدين. وطالما هذه المشتقات سلمت للمحطات لغايات تجارية، فان المستأنف يكون قد التزم بدين تجاري واكتسب تجاه الدائن صفة التاجر. وبما ان التضامن السلبي يفترض بين التجار فيكون الحكم قد احسن تطبيق احكام التضامن بين المدينين، ويرد الاستئناف الطارىء لانه لم يرد ضمن اللائحة الجوابية الاولى كما تقتضي المادة 650 اصول المحاكمات المدنية.
يرد كذلك الطلب الطارىء في الادخال لان ادلاء المستأنف لجهة خروج طلب الادخال عن الاختصاص المكاني للمحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية، على فرض صحته، الا انه يبقى من دون تأثير على قبول طلب الادخال او عدمه.
كما ان التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء متحقق لان طلب الادخال يرمي الى الحكم على المطلوب ادخاله بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه، اي ان الحل الذي يقرر لاحدهما يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر.
ويرد ايضا سبب وجوب الفسخ لمخالفة قاعدة التضامن السلبي بالزام المستأنف الآخر بتسديد الدين لعدم توافر الصفة لاثارته كونه غير متضرر، فالطعن بالحكم لا يجوز الا من المحكوم عليه او المتضرر منه.
كما ان عدم اثبات المستأنف تنازله عن ادارة المحطة بموجب عقد جرى نشره في السجل التجاري يعني انه يبقى مسؤولا عن الديون التي تترتب نتيجة استثمار المحطة بصفته مالكا للمؤسسة التجارية.
ويرد السبب لناحية الزام المستأنف بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر عن المعدات والتجهيزات بحيث انها استهلكت بالشكل المألوف، كما ان ما قضى به الحكم لجهة الفائدة يعتبر في محله القانوني لان طلب الادخال كالمطالبة القضائية يعتبر بمثابة انذار بالدفع، فتسري من تاريخه الفائدة عن الدين المطالب به.
كما انه يعود للشركة الدائنة ان تداعي من تريد من المدينين المتضامنين وتطالبه بكامل الدين، فلا تسأل عن عدم مداعاتها احدهم، كما ابقت على توزيع النفقات الذي اعتمده الحكم المطعون فيه.
ويرد طلب الادخال لعدم مراعاته شروط المادة 38 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 30 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 650 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 9 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية