25/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2017
- التاريخ
- 25/04/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بان الطعن بالقرار الفاصل في الدفوع الشكلية جائز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لا سيما انه مستوف الشروط الشكلية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت بان ما يدلي به المدعى عليه من عدم تحقق عناصر جرمي الاحتيال ومخالفة قانون تملك الاجانب لانه اكتسب ملكية العقار بالارث، يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا بمفهوم الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. كما وان الادلاء بانتفاء صلاحية القضاء الجزائي لان النزاع مدني يخرج ايضا عن الدفع المنصوص عنه في الفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قضت المحكمة برد الدفع بمخالفة المواد 70 و5 و6 و68 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون عندما اعتبر ان المدعي هو صاحب الصفة للادعاء على المدعى عليه بجرم الاحتيال ومخالفة قانون تملك الاجانب، توصلا للطعن بصفة المدعى عليه لاحقا في دعوى الايجارات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 5 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 6 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 68 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية