الأحكام

25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2017
التاريخ
25/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بان الطعن بطريق النقض بالدفوع الشكلية جائز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لا سيما ان طلب النقض مستوف سائر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 149 اصول المحاكمات الجزائية، لانه وان كان المدعى عليه مقيم خارج الاراضي اللبنانية، لكنه تبين من محضر التحقيقات الاولية انه سطر بحق المدعى عليه بلاغ بحث وتحر، واتخذ بواسطة وكيله محل اقامة لابلاغه اوراق الدعوى ضمن نطاق دائرة قاضي التحقيق الناظر بالدعوى.

كما قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون لجهة رد الدفع بالتلازم، لان المدعى عليه لم يثبت وجود دعوى اخرى عالقة امام قاضي التحقيق بينه وبين المدعي، ولا اوجه التلازم بين الدعويين، وان ذكر القرار المطعون فيه للمادة 341 اصول المحاكمات الجزائية جاء على سبيل الاشارة لاحكام هذه المادة فحسب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها