الأحكام

17/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2017
التاريخ
17/01/2017
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب التمييز الاصلي شكلا، بعد اثباتها لتسديد المميز الرسم النسبي وعدم مخالفته للمادة 21 من قانون الرسوم القضائية.

وقضت المحكمة بقبول طلب التمييز الطارىء شكلا لوروده ضمن مهلة الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الطعن الاصلي.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 موجبات وعقود وتشويه المستندات، لانه وبسبب احتمال تفسير المستندات من صك الرهن وعقد الكفالة باكثر من معنى، ما اذا كانا يشكلان عقدا واحدا ام عقدين مستقلين، مارست محكمة الاستئناف سلطتها بالتفسير ولم تشوه مضمونهما.

وقضت المحكمة كذلك بقبول السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقض القرار لهذه الجهة، وذلك لعدم ثبوت تحديد الاسباب الواقعية التي على اساسها قضت محكمة الاستئناف بتحديد مبلغ الكفالة بما يزيد عن الحساب الذي يكفله الكفيل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها