31/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2017
- التاريخ
- 31/01/2017
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقديرية واسعة في الاثبات، ولها حق سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا. وقد استثبتت محكمة الاساس من مضمون عقد البيع وجود بند بطباعة متميزة يؤكد تنظيم سندات الاقساط التي ستدفع، ما يفيد بانها نوقشت من الخصم الذي لم يقدم بدوره اي مستند مقابل لدحض المستند الخطي.
وقضت محكمة التمييز المدنية برد طلب المميز بالبند الجزائي وببدل الاشغال الفعلي، لان محكمة الاساس ردت دعوى الغاء عقد البيع والزمته بنقل ملكية الشقة وتسجيلها على اسم المميز.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لا سيما اتفاقية البيع التي ورد فيها ان الاقساط المتوجبة جرى تحريرها لامر البائعين فور التوقيع على الاتفاقية، اذ ان استناد محكمة الاساس على حرفية العقد من دون اثبات عكسه من المميز خطيا لا يكون تشويها.
وردت المحكمة ايضا السبب المبني على تشويه الوقائع لان ابراز ايصالات الدفع يقع على عاتق المشتري وليس البائع الذي قد يخفيها، كما وان حيازة السند لامر بيد الساحب تعني قانونا وفاء قيمتها.
مُستشهد به