22/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2017
- التاريخ
- 22/03/2017
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم موضوع الطعن للفقرة 3 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان محكمة الاستئناف لم تعط حلا في قرارها المميز للمسألة التي طرحتها بنفسها، وناقشها المميز، مرتبا دفاعه عليها.
ورأت المحكمة في قرارها انه يبقى متوجبا على المحكمة ان تعطي حلا ملائما للمسائل التي تثيرها وتطرحها من تلقاء ذاتها، طالما ان احد الخصوم تمسك بها وجرت مناقشتها بالملف. وحيث انه لم يتبين في القرار موضوع الطعن بانها اعطت حلا لمسألة طرحتها وناقشها المميز، على الرغم من كونها منتجة في النزاع، فهي بذلك تكون قد خالفت الفقرة 3 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، ما يستوجب قبول السبب التمييزي وابطال القرار المميز برمته سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وبعد النقض في موضوع الاستئناف، رأت بانه لا يمكن للمحكمة ان تضع يدها على مسألة البطلان الواردة في اطار الادلاء باسباب الدفاع، الا اذا وردت من ضمن طلب اصلي او مقابل، باعتبار ان طلب ابطال العقد يخضع لشروط خاصة سواء من حيث الشكل او الاساس، وباعتبار ان الحكم بالابطال يؤدي الى حل الرابطة العقدية مع ما يترتب على هذا من نتائج. وبالتالي، فان تذرع المميز ضدها ببطلان اتفاقية البيع هو بمثابة طلب مقابل غير جديد امام محكمة الاستئناف، خاضع لدفع الرسم.
مُستشهد به