09/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2017
- التاريخ
- 09/03/2017
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم موضوع الطعن وذلك لمخالفته احكام المادة 241 قانون الموجبات والعقود.
ورأت في معرض قرارها انه على محكمة الاساس عند بحثها في طلب تنفيذ عقد بيع عقار والطلب المقابل بفسخه، ان تبين كل العناصر القانونية والواقعية التي حملتها على تقرير الغاء العقد ام على تنفيذه او على التنفيذ الجزئي للعقد، وان تتحقق مما اذا كان النقص في التنفيذ هو من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد على النحو الذي تنص عليه المادة 241 قانون الموجبات والعقود.
ورأت بان محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت ان السرية المصرفية حالت دون تسديد الدفعة الثانية، وانه يوجد مانع قانوني، وان الشاري لم ينكل بتعهداته على رغم ان هذا الاخير لم يقم بعرض المبلغ المتوجب عليه بعد التوقيع على عقد البيع، ولا حتى دعوته البائع لاصطحابه الى المصرف، ولم يعرض عليه رصيد الثمن الا بعد مضي خمس سنوات على توقيع العقد، وبعد ارتفاع سعر العقارات بشكل غير مسبوق، فانها بذلك تكون قد خالفت المادة 241 قانون الموجبات والعقود وعرضت قرارها للنقض برمته.
مُستشهد به