الأحكام

28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 182 عقوبات والخطأ في تفسيرها، في ما قضى به القرار المطعون فيه برد الدفع بسبق الادعاء، معتبرة ان المقصود بسبق الملاحقة المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات، ان تقام دعوى الحق العام اكثر من مرة ضد الشخص نفسه بصدد الوقائع الجرمية عينها، وان التبعة الجزائية هي شخصية تطال الشخص الذي تتحقق في فعله عناصر الجرم الجزائي، فلا ينوب اي شخص عن غيره او وكيل قانوني عن موكله في تحمل هذه التبعة، فلا يتحد شخص الوكيل بشخص الموكل ليصبحا بمثابة الشخص الواحد فيها لو نسب اليهما الفعل الجرمي عينه.

وتوصلت المحكمة الى ان شروط اعمال نص المادة 182 عقوبات غير متوافرة، ولا يسع للمستدعي التذرع بسبق الملاحقة الجزائية التي تطال وكيله، ولا مجال للقول باتحاد الشخصية القانونية بين الوكيل وموكله في اطار الملاحقة الجزائية، ولئن اتحدت الوقائع الجرمية المسندة الى كل منهما. وردت المحكمة بالتالي التمييز بالاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها