29/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2017
- التاريخ
- 29/03/2017
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية انه لمقبولية الطعن بفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، ينبغي ان تكون الاسباب الواقعية المتوسلة قاصرة عن تبرير النتيجة القانونية المتأتية. ان محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن اذ هي وقفت على الطبيعة المؤقتة للتدبير المتوسل، لم تتلمس تبريرا للرجوع عن قرارها برد طلب وقف تنفيذ القرار الابتدائي المستعجل، المعجل التنفيذ بطبيعته، فلا يستقيم النعي عليها بمخالفة المادة 708/6 اصول محاكمات مدنية حيث ان حيثياتها اسندت بالقدر الكافي للنتيجة القانونية التي قررتها، في ضوء سلطتها التقديرية الواسعة في تحديد مدى قيام ظروف جديدة بهدف تعديل او الغاء التدبيرالمؤقت المتخذ.
كما رأت بانه لا محل للقول باغفال المحكمة البت في المطلب الرامي الى استئخار التنفيذ، طالما ان البحث في هذه المرحلة يقتصر على الرجوع عن التدبير المؤقت برد طلب وقف التنفيذ.
مُستشهد به