الأحكام

23/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2017
التاريخ
23/03/2017
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان استنساب الوقائع وتقديرها وتقدير قيمة البينات انما يخضع لسلطان قضاة الاساس المطلق، ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا في حالة التشويه او النقض المفضي الى التأثير على الحل المقرر للدعوى.

ورأت ان الدعوى الراهنة ترمي الى الحكم بقيد مولود على خانة والده في السجلات اللبنانية، فيكون من الواجب التثبت من نسب المطلوب قيده الى والده، لما ينتج من مفاعيل قانونية تتعلق بالانتظام العام.

وعليه، قضت المحكمة بقبول السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وذلك لكون القرار موضوع المراجعة قد استند في الحل الى وسائل اثبات غير كافية لتبرير النتيجة، فيكون بذلك فاقدا الاساس القانوني، ما يقتضي نقض القرار جزئيا لتوافر احكام الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، وان النقص في الاثبات من شأنه التأثير في الملف الراهن.

وحيث يقتضي تبعا لنقض القرار المميز الفصل بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفقا لاحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول محاكمات مدنية، قررت المحكمة ادخال المطلوب قيده في المحاكمة لبلوغه سن الرشد، وقبول طلب الدولة لجهة تكليف المميز اجراء فحوص الحمض النووي، وتكليف الفرقاء جميعا تقديم لائحة شاملة بعد النقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها