الأحكام

29/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2017
التاريخ
29/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، الخازن
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية انه بصراحة المادة 704 اصول محاكمات مدنية، لا محل للطعن بغير قرارات محكمة الاستئناف امام المحكمة العليا، ما يقتضي معه رد ما ساقته الجهة المميزة تسبيبا طعنا بالقرار الابتدائي لعدم قانونيته ولعدم جوازه في المرحلة التمييزية.

ورأت المحكمة انه لمقبولية الطعن بالتشويه امام المحكمة العليا، يقتضي ان يعرض الطاعن لمكامن هذا التشويه بالدقة والتخصيص، ليكون لها ان تمارس رقابتها لتبيان مدى انطباق المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية على السبب المثار، وبالتالي فان ما ساقته الجهة المميزة لا يندرج في خانة النقل الخاطىء، ما يجعل التشويه غير متحقق.

ورأت بانه لا سند للتذرع بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 667 اصول محاكمات مدنية، لان الاوامر على عرائض لا يمكن توسلها الا في حالات استثنائية تبيح تجاوز مبدأ الوجاهية تحقيقا للغاية التي يرمي اليها هذا الاجراء، وبالتالي فان هذا القرار قد بني على وجود النزاع حول مسألة تحرير او تجميد حساب الجمعية حيثيته المؤثرة، تصديقا للحكم الابتدائي الذي كان رد الاستدعاء لقيام هذا النزاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها