09/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2017
- التاريخ
- 09/01/2017
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع شكلا لانه يستجمع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية، حيث تثبتت من انه يوجد اختلاف سلبي في اختصاص محكمتين اعلنتا عدم اختصاصهما لرؤية الدعوى، وقد اكتسب قراراهما الصفة القطعية لعدم الطعن بهما سندا للمادة 553 اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تعيين الاختصاص للقاضي المنفرد المدني لانه، سندا للمادة 248 ملكية عقارية، تقام دعوى طلب الشفعة امام محكمة وجود العقار بحسب الثمن المذكور في العقد، وهذا الثمن الاخير هو الذي يعتد بقيمته لتقدير الدعوى، وليس قيمة العقار المذكورة في تقرير الخبير، لان نص الملكية العقارية نص خاص يعتد به، وليس نصا عاما كأصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به