الأحكام

23/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2017
التاريخ
23/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان المعول عليه لتدخل القضاء المستعجل بصراحة المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، انما يكمن في وضوح التعدي الذي يطاول الحقوق او الاوضاع المشروعة، وان محكمة الاستئناف حيث وقفت في قرارهاعلى هذا النص عارضة للظاهر المستمد من قيود السجل العقاري، مع عدم ارتقاء التبرير المعطى للاشغال الى درجة المقبولية، فانها لا تكون قد خالفت القانون لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية اذا هي رتبت النتيجة المنسجمة، اخلاء للجهة الشاغلة، مؤكدة على انه لا ينال من هذه النتيجة وجود دعوى الاساس المساقة والمقترنة بتدوين الاشارة على صحيفة العقار موضوعها.

ورأت بانه لا يستقيم النعي على المحكمة بفقدان قرارها الاساس القانوني، طالما انه وقف على الحيثيات المحيطة تبعا للظاهر، وبرر بالقدر الكافي الخلاصة المتأتية، وبشكل اتاح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها.

ورأت بان التشويه في مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها بصراحة المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية، وانه بموجب ذلك يختلف النقل الخاطىء عن التفسير الذي يكون لقضاة الموضوع ان يتوسلوه بغير تجاوز، وان قيام المحكمة بتقدير المعطيات الموجهة وتفسيرها واستخلاصها النتائج بغير تجاوز، ليس هو النقل الخاطىء، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي بهذا الخصوص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها