23/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2017
- التاريخ
- 23/03/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان التعدي الذي يحمل التأويل وتحميل النزاع تشكيكا وجدية، انما يخرج عن سياق الوضوح المفروض لتطبيق احكام المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي فان القرار موضوع الطعن لم يخالف القانون لا سيما المادة 579/2 اصول مدنية لعدم وضوح التعدي، لا سيما وان نزاعا حول حق المرورعالق امام محكمة الاساس، ولا يكون من سند بالتالي للقول بمخالفة المادة 27 اصول محاكمات مدنية، طالما ان عنصر الوضوح ينأى عن التعدي في ضوء الجدية التي تظلل المنازعة بطابعها العقاري.
واكدت المحكمة على انه لا مجال للقول بفقدان الاساس القانوني، طالما ان في القرار المطعون فيه اسبابا واقعية بررت بالقدر الكافي النتيجة القانونية التي انتهى اليها.
ورأت بانه لا يستقيم النعي على هذا القرار تشويه المستندات طالما ان التفسير هو غير النقل الخاطىء، ويكون للمحكمة ان تتوسله بما اعطيت من سلطة واسعة في التقدير بغير تجاوز.
كما رأت المحكمة انه لا محل للقول بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون في المادة 429 موجبات وعقود، لخروج مسألة ضمان المبيع على الظاهر ودخولها في اصل الحق، ما يؤكد طبيعة المنازعة الجدية التي تظلل التعدي.
مُستشهد به