الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته مبدأ حق الدفاع المقدس والوجاهية، لانه في جلسة وبحضور المتهم، جرت الاشارة في المحضر المثبت انها استمعت للشاهد وان ليس هناك من ضرر لحق به.

وابرمت المحكمة ايضا القرار لعدم وجود اي عيب مبطل لاجراءات المحاكمة، وتبين ان الاوراق قد تليت ووضعت قيد المناقشة بحضور المتهم ووكيله في جلسة علنية، وانه ليس هناك اي نص قانوني يلزم بتلاوة الاوراق مجددا عند حصول تبدل في هيئة المحكمة.

كما ابرمت المحكمة القرار لعدم وجود اي اجراء معيوب، واعتبرت ان صدور الحكم وافهامه في غير موعده المقرر في الجلسة الختامية للمحاكمة بدون حضور المتهم، لا يخالف اي نص قانوني، وليس من شأنه ان يعيب الحكم، كما انه لا يحرم المحكوم عليه من ممارسة حقه في الطعن.