الأحكام

24/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2017
التاريخ
24/01/2017
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 62 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 303 اصول مدنية، لانه وان كان القرار المطعون فيه قد خلا من رد صريح على الدفع بحجية القضية المحكوم بها امام مجلس العمل التحكيمي، الا ان ما تضمنه القرار من تعليل في متنه اضافة الى فقرته الحكمية يؤلف ردا ضمنيا على ذلك.

وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 38 وما يليها اصول المحاكمات المدنية، لناحية رد طلب الادخال المقدم من المميزة، لانه سندا للمادة 60 عمل، تبقى عقود العمل قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة اذا حصل تغيير قانوني بشخص رب العمل. وقد تثبتت المحكمة من ان الاجيرة كانت تعمل لدى حزب الكتائب في الاذاعة العائدة له، ثم تغير رب العمل واصبحت الشركة العصرية للاعلام هي من تدير الاذاعة، واستمرت الاجيرة المميزة بالعمل لديها، فلا يكون رب العمل القديم مسؤولا عن موجبات والتزامات رب العمل الجديد، ولهذا لا تكون شروط طلب ادخاله متوافرة.

وقضت محكمة التمييز ايضا بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المطعون فيه قد حدد اساس الراتب الشهري من دون الالتفاف الى مضمون المستندات التي ابرزتها الشركة، والتي تثبت عدم صحة الحساب الذي اجرته المحكمة. ونقضت القرار المطعون فيه جزئيا لهذا السبب واعادت احتساب الراتب الشهري.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 9 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 64 منه، لان الشركة المدعى عليها ليست صاحبة الصفة القانونية لدفع تعويض نهاية الخدمة للاجيرة، بل تتوجب تعويضاتها بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها