16/05/2017
شورى حكم رقم : 650 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 650/2017
- التاريخ
- 16/05/2017
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- فنيانوس، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا، وذلك وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
قضى مجلس شورى الدولة بفسخ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي حدد تعويض الاستملاك، وزاد قيمته عما كانت عليه في قرار لجنة الاستملاك البدائية لاكثر من 50%. ووفقا للصلاحيات التي يتمتع بها مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي في النزاع الحاضر، فانه يقتضي تحديد التعويض العائد للمستدعى ضده عن استملاك عقاره وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الابتدائي، وليس بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، لذا يكون التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية هو الواجب اعتماده.
مُستشهد به