الأحكام

28/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2017
التاريخ
28/03/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجنحة المادة 565 فقرة اولى عقوبات، لثبوت اقدامه على طعن المدعي المسقط بآلة حادة خلال مشاجرة، فيما كان هو ورفيقه في حالة السكر الشديد نتيجة الافراط في شرب الكحول، وهو اوجد نفسه في حالة السكرهذه بخطأ منه. وبما انه لم يثبت في الملف انه كان توقع الاقدام على الاعتداء على المدعي المسقط، فان حالته انطبقت على نص المادة 235 عقوبات فقرة ثانية، واستفاد من مانع اسناد جزائي بحيث تنتفي النية الجرمية لديه، ويقتضي استبعاد وصف المادة 547/201 عقوبات لانتفاء العنصر المعنوي.

كما ادانته المحكمة سندا الى جنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة، وقضت بجمع عقوبتي الجريمتين عملا بالمادة 205 عقوبات كونهما تؤلفان اجتماعا ماديا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها