30/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2017
- التاريخ
- 30/03/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول والرابع المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 205 عقوبات، والمتعلق بجمع العقوبات بدلا من ادغامها، وفقدانه الاساس القانوني، معتبرة ان محكمة الجنايات بقضائها بموجب القرار المطعون فيه بجمع العقوبات المنزلة بحق المستدعي دون ادغامها، تكون قد مارست حقها في الخيار وفقا لنص المادة 205 عقوبات، وان ممارستها لهذا الحق في التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما ان نتيجة الجمع هي ضمن الحد القانوني، كما انها بررت النتيجة التي خلصت اليها بتعدد الجرائم المرتكبة من قبل طالب الادغام وطبيعتها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني والثالث المبني على مخالفة الفقرة "ز" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، لعدم ثبوت النقص في التعليل والتشويه للوقائع المدلى بها في القرار المطعون فيه، معتبرة انه ما استثبتته المحكمة من تعدد للجرائم المرتكبة من قبل طالب الادغام، قد استند الى تعدد الاحكام الصادرة بحقه والمطلوب ادغام عقوباتها، وان هذه الاحكام تناولت بمعظمها اشخاصا مختلفين، وبنيت على وقائع جرمية تؤلف بحد ذاتها جرائم مستقلة قضي بعقوبات لاجلها.
مُستشهد به