الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تغريم المستدعي لكونه تعسف في استعمال حق التقاضي، او في ولوج طرق المراجعة او في الادلاء بدفوع شكلية، لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، ولا يكون القرار بتغريم المستدعي قابلا للتمييز على حدة بمعزل عن القرار النهائي.

وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا لهذه الجهة، وبالمقابل اعتبرت ان السببين التمييزيين الاول والثاني في القسم الثاني منهما استهدفا قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يجوز تمييزه على حدة بمعزل عن الشرط الخاص عملا بالمادة 311/فقرة 2 اصول محاكمات جزائية. وبالتالي قبلت المحكمة الاستدعاء شكلا لهذه الجهة، وفي الاساس

ردت السببين التمييزيين المبنيين على عدم فسخ القرار المطعون فيه لقرار قاضي التحقيق الذي اعتبر انه لا يمكن البحث في الدفع بكون الفعل ليس جرما جزائيا من دون التطرق الى الاساس، معتبرة ان القرار المطلوب نقضه قد تصدى للدفع الشكلي، ومن ثم رده بقرار معلل بعدما اعتبر ان الجرائم المنسوبة الى المستأنف، وهي اساءة الائتمان والاحتيال والقدح والذم هي جرائم منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات في حال ثبوتها، وان الادلاء بعدم وجود انذار وبعدم اكتمال عناصر اساءة الائتمان، وبعدم وجود مناورات احتيالية، لا يدخل في مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة 73/4 اصول محاكمات جزائية، بل هو دفاع في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها