22/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/2017
- التاريخ
- 22/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تلاوة افادة المتهم بعد استجوابه ليؤيدها او ليبدي اي ملاحظات حولها عند الاقتضاء، هو اجراء غير منصوص على البطلان في حال اغفاله، فضلا عن ان المتهم، وفقا لما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة، لم يبد اي اعتراض او تحفظ على ما جرى تدوينه من افادة له في اثناء استجوابه في متن المحضر. وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 اصول محاكمات جزائية.
كما اعتبرت المحكمة انه من الثابت، وفقا لورقة تبليغ المستدعي في السجن المذيلة بتوقيعه، تبلغه نسخة عن قرار الاتهام ونسخة عن قائمة شهود الحق العام، وايضا من خلال اقراره في متن محضر استجوابه التمهيدي بواقعة التبليغ. وانه مع انتفاء الضرر ينتفي النقض، وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 236 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد اورد الوقائع الجرمية المستقاة من الافادات، وفقا لما هي عليه في الاوراق دون اي تشويه لها، وجاء مسندا الى اساس قانوني صحيح يبرر النتيجة التي خلص اليها، وان العطف الجرمي الصادر عن الظنين بحق المستدعي قد تأيد بادلة اخرى مستقاة من عدم وجود اي خلافات او عداوات بين المستدعي والظنين من شأنها ان تدحض اقوال الظنين بحق المستدعي، فضلا عن اعتراف الاخير بمعرفته بالظنين وذهابه معه لشراء المخدرات.
كما اعتبرت المحكمة ان لا تشويها لافادة الظنين الذي نفى فيها ان يكون المستدعي يربح منه، بل يقصد منها ان الامر سيان من الناحية القانونية ان يكون الشراء او البيع مقابل ربح او بدون ربح. وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني.
مُستشهد به