17/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2016
- التاريخ
- 17/11/2016
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان العقد عو عقد عمل بعد التثبت من توافر العناصر المحددة في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وان العمال السوريين يخضعون لاحكام قانون الضمان الاجتماعي سندا للفقرة الاولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي. وان القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 80 فقرة ب من قانون الضمان الاجتماعي، عندما قضى باعفاء الشركة المميزة من التصريح عن اجرائها اذا علموا لديها لفترة تقل عن عشرة ايام.
وعن السبب التمييزي الثاني، قضت بقبوله لمخالفته القرار رقم 102 تاريخ 7/10/2004، معتبرة انه لا يكون ساريا بوجه الشركة المميزة الا من تاريخ تبلغها وليس من تاريخ العلم به.
كما قضت برد السبب التمييزي الثالث، لانه سبق ان ردت عليه في السبب التمييزي الثاني.
وعن السبب التمييز الرابع، نقضت القرار المطعون فيه القاضي بفرض غرامات تأخير على اشتراكت لم يجد تحديد قيمتها بصورة نهائية، ولم يصدر بشأنها قرار مبرم استنادا الى القانون 753 تاريخ 22/5/2006.
وصدقت القرار المطعون فيه لجهة الطلب الرامي الى تقسيط الاشتراكات المطالب بدفعها، وردت اخيرا السبب التمييزي الطارىء، المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 9 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي لقضائه باعتبار تاريخ 27/5/2005 كتاريخ لبدء سريان مفعول القرار رقم 102 بوجه الشركة المميزة الاصلية، في حين كان يتوجب صدور القرار الحاصل في 7/10/2004 منطلقا لسريان مفعول توجب الاشتراكات، خاصة وانه سبق ان رد عليه في السبب التمييزي الثاني.