10/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2016
- التاريخ
- 10/11/2016
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وان المميز طلب بعد النقض رد دعوى الشفعة لمخالفتها المادتين 238 و239 من القرار 3339، وان الاستدعاء التمييزي يجب ان يكون مرفقا بوكالة المحامي عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وفي الاساس، ردت الاستدعاء التمييزي، لان السبب المدلى به هو خليط من واقع وقانون، كما انه غير ناشىء عن القرار المطعون فيه لانه لم يبحث من قبل محكمة الاستئناف المطعون في قرارها والمتعلق بمخالفة المادتين 238 و239 من القرار 3339. وان السبب التمييزي المدلى به هو سبب جديد غير مقبول سندا للمادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية.