07/03/2017
شورى حكم رقم : 402 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 402/2017
- التاريخ
- 07/03/2017
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- مداح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على قبول طلبات تصحيح الخصومة المقدمة اثناء السير بالمراجعة، ولو بعد انتهاء مهلة تقديمها.
وان اجتهاد القضاء الاداري، وحفاظا على حقوق المتقاضين، تخلى بشكل شبه نهائي عن نظرية العلم الاكيد بحيث ان مهلة الطعن بوجه القرارات الادارية تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ بالنسبة للقرارات الفردية، ومن تاريخ النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية. وبما ان القرار المطعون فيه قرار فردي ولم يتبين حصول التبليغ، فان المراجعة مقبولة شكلا.
يحق للبلدية وفقا للقانون رقم 3/89 ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات.
ويقتضي في حالة الضم الاختياري ان يكون من اجل تحقيق المنفعة العامة. وبما ان مجلس شورى الدولة كلف البلدية المستدعى ضدها ايداع الملف الاداري العائد للقرار المطعون فيه، وتقديم المستندات من اجل التحقق، الا ان البلدية لم تنفذ مضمون قرار التكليف المذكور مما يشكل اثباتا بان قرار الضم اتخذ لغير المنفعة العامة، ويتضمن تحويرا للسلطة، لذا فان القرار مستوجب الابطال.