18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 54 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 54/2017
- التاريخ
- 18/01/2017
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول لجهة تعديل العقوبة المحكوم بها، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بحادث سير مع سيارة المدعية، لم ينتج عنه سوى اضرار مادية واقدامه على الهرب، ما يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 344 من قانون السير رقم 243/2012، ويقتضي الزامه بالتعويض للمدعية عن العطل والضرر الذي اصابها.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المدعية المستأنفة لجهة ان القضاء الجزائي يبقى مختصا للتعويض عن الاضرار المادية التي اصابتها، نتيجة انه لا يوجد نص في قانون العقوبات ولا في قانون السير الجديد يجرم ويعاقب فعل اتلاف اشياء الغير عن اهمال وقلة احتراز، في حين انه يقتضي اخراج الشركة الضامنة من الدعوى الحاضرة، لان المسؤولية المدنية للشركة تبقى محصورة في حدود عقد التأمين الالزامي سندا للمادة 13 من المرسوم رقم 77/105 تاريخ 30/6/1977، وهي تستوجب تحقق شروط المسؤولية الجزائية وادانة المدعى عليه جزائيا، الامر غير الحاصل في الحالة الحاضرة، لا سيما وان شروط الايذاء غير المقصود غير متوافرة.
وحيث بالنسبة الى التعويضات المحكوم بها عن جرم المادة 344 من قانون السير، فقد عدلت المحكمة قيمة التعويض.
مُستشهد به