الأحكام

01/02/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 74 /2017

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
74/2017
التاريخ
01/02/2017
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية وذلك عملا بنص المادة 655 من قانون الموجبات والعقود التي اجازت للمشترع انهاء عقد الاجير بسبب المرض او بسبب عطل لحق به نتيجة لاصابته بعجز دائم يمنعه من القيام بعمله على وجه مرض. وقضى بان هذا الفسخ لا يعتبر متسما بالتعسف، وبالتالي يكون نهاية عقد العمل بتاريخ 25/12/2004، وان ورود الدعوى بتاريخ 16/10/2006 يجعلها مقبولة شكلا.

وفي الاساس، الزم المدعى عليها بتسديد المدعية بدل رواتب ثمانية اشهر، على اساس راتب شهري قيمته 2400 دأ من دون ان يدخل فيه المكافأة المالية لعدم اتصافها بالثبات والاستمرار، والمتعلقة ببدل النقل، لسقوطها بمرور الزمن الثنائي، سندا للمادة 56 من قانون العمل، كما رد طلب بدل النقل عن فترة تغيبه عن العمل، لانه لا يستحق بدل نقل سواء عن ايام حضوره الفعلي للعمل.

ورد طلب التعويض عن الصرف التعسفي وبدل اشهر الانذار بعدما ثبت للمجلس بان الصرف من العمل لم يتسم بالتعسف.

كما رد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه تجاه المدعية والمدعى عليها لاية جهة كانت لجهة استرداد ما دفع من دون وجه حق للمدعية والزام المدعى عليها من تسديد الاشتراكات والغرامات عن المدعية وتصحيح تاريخ بدية علم المدعية وتاريخ نهاية العقد وتحديد الراتب الشهري.

ورد طلب المدعى عليها باستئخار البت بالدعوى الراهنة لحين صدور قرار مبرم بالشكوى المقدمة امام قاضي التحقيق وذلك لعدم الجدوى في ضوء ما انتهت اليه، ورد طلب المدعية بالرجوع عن قرار الادخال في المحاكمة للاستجواب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها