30/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2016
- التاريخ
- 30/04/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وصدقت القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون خلافا لمزاعم المميز اذ ان للمحكمة الحق في العدول عن استجواب المطلوب ادخالها فالاستجواب لا يعتبر مستند خطي يحق للمميز التثبت بابرازه سيما انه توجد في الملف لائحة مقدمة من المواد استجوابها تبدي فيها موقفها من الدعوى علما انها متواجدة خارج لبنان.
كما لم يشوه الحكم المطعون فيه مضمون الايصالات التي ابرزتها الجهة المميز عليها المخاصمة باعتبارها صادرة عن المميز وتبرئة ذمة الشاري من الثمن ذلك لان هذه الايصالات صادرة عن المميز اولا وثانيا اقوال المميز بان من قبض رصيد الثمن لا يحمل وكالة تخوله ذلك فهذا الادلاء كان يفترض ان يدلي به كسبب مستقل وليس ضمن اطار تشويه المستندات اضافة الى ان المميز لم يبين اين تكمن المخالفة القانونية في ذلك التي لم تتطرق اليها محكمة الاستئناف علما انه ثابت من اتفاقية البيع الشقة الكائنة في بناء قيد الافراز مصادق عليها من الكاتب العدل وعليه ولدت الفريق الاول في الاتفاقية يعتبر تاجر بناء فهو يعتبر متضامن فيما بينه تجاه الشاري وقد باع بكامل اعضائه الشقة موضوع الدعوى وفق احكام المواد /24/ و/11/ موجبات وعقود.
كما ان المحكمة لم تشوه اقوال المميز خلافا لمزاعمه فهي لم تورد في قرارها ان المميز لم يدل بسبب نكوله من تسجيل المبيع بل ما اوردته هو انه لم يلجأ الى التسجيل رغم انه قبض كامل ثمن المبيع وهذا السياق لا يتعارض مع اي مستند علما ان المميز تعهد في لوائحه الجوابية تسجيل المبيع وهذا يعتبر اقرار قضائي وهذا ما توصلت اليه المحكمة بما لها من سلطان تقديري في هذا المجال فلا تكون قد خالفت احكام المواد 271 و241 موجبات وعقود.
مُستشهد به